ما حكم الشرع بالاشتراك في التأمين بشكل عام والعمل بشركات التأمين؟
مشرف موقع وصفحات د.أمجد علي سعادة says:
التأمين التجاري بجميع صوره محرم مطلقًا ؛ وذلك لاشتماله على الغرر والربا والميسر وبيع الدين بالدين ، فقد تعاضدت فيه عدة أسباب يصلح كل واحد منها بمفرده للحكم عليه بالحرمة فكيف إذا اجتمعت فيه جميعها ؟! ، أما إن كان إجباريًا في بعض الحالات فالإجباري لا يتعلق به حكم شرعي لأن المشترك به هنا لن يكون له الخيار في الاشتراك أو عدمه ، وأما التأمين التعاوني الإسلامي القائم على أساس التكافل الاجتماعي والتبرع والتعاون فهو التأمين الجائز شرعًا وهو البديل الإسلامي الأمثل للتأمين التجاري ، وعليه فإنه يحرم العمل في شركات التأمين التجاري ، ويباح العمل في شركات التأمين التكافلي الإسلامي ، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية المنعقدة بجدة عام 1406هـ – 1985م بشأن عقد التأمين ، والله تعالى أعلم .