السلام عليكم دكتور أمجد ما حكم ذهابي لأداء العمرة مع أختي وزوجها وأبنائها الصغار ؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل الخير والتوفيق.
مشرف موقع وصفحات د.أمجد علي سعادة says:
زوج الأخت محرم تحريمًا مؤقتا لا مؤبدًا فلا يصلح أن يكون محرمًا في السفر ، كما أن سفر المرأة مع أبناء أختها الصغار الذين هم دون سن البلوغ والتكليف لا يجوز ، بل الواجب عليها إن أرادت السفر أن تسافر مع ذي محرم مكلفٍ شرعًا أي بالغٍ عاقلٍ و إلا أثمت وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ، والله تعالى أعلم .